سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

30

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حديث دوم محمّد بن يعقوب ، از ابى على الاشعرى ، از محمّد بن عبد الجبار ، از صفوان ، از مصنور بن حازم ، از ابى عبيدة ، از ابى عبد اللّه عليه السلم قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه . حديث سوم محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از محمّد بن عيسى ، از يونس از معلّى ، از ابى بصير ، از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذا اتى بشارب الخمر ضربه ، ثمّ ان اتى به ثانية ضربه ، ثمّ ان اتى به ثالثة ضرب عنقه . قوله : و صحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام : اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 476 ) باينشرح نقل فرموده است : محمّد بن يعقوب ، از احمد ، از صفوان ، از يونس ، از ابى الحسن الماضى عليه السلام قال : اصحاب الكبائر كلّها اذا اقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا فى الثالثة قوله : و هذا قوى : مشار اليه [ هذا ] قول دوّم مىباشد . قوله : و المرسل غير المقبول : يعنى خبر مرسل مطلقا پذيرفته نيست چه معارض داشته و چه نداشته باشد . متن : و لو شرب مرارا و لم يحد فواحد كغيره مما يوجب الحد